70

Al-Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wa al-Wijaza fi Ma'na al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

خپرندوی

المطبعة التونسية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٣٥١ هـ

د خپرونکي ځای

نهج سوق البلاط- تونس

وقد وجد الاختلاف.
(فصل)
إذا أجمع العلماء على حكم حادثة، انعقد الإجماع، وحرمت المخالفة، ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر.
وعليه أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.
وقال أبو تمام البصري من أصحابنا، وأصحاب الشافعي: لا ينعقد الإجماع إِلَّا بانقراض العصر.
والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تخلو أن ثبتت بالإجماع أو بانقراض أو بهما: ولا يجوز أن تبثت بانقراض العصر؛ لأنه ليس بقول ولا حجة، ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر، ولا يجوز

1 / 81