7

Al-Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wa al-Wijaza fi Ma'na al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

خپرندوی

المطبعة التونسية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٣٥١ هـ

د خپرونکي ځای

نهج سوق البلاط- تونس

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾.
إِلَّا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب، فإذا ورد لفظ الأمر عاريًا من القرائن وجب حمله على الوجوب، إِلَّا أن يدل دليل على أن الندب مراد به، فيحمل عليه.
وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به.
وقال أبو الحسن بن المنتاب يحمل على الندب ولا يعدل الوجوب إِلَّا بدليل.

1 / 11