54

Al-Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wa al-Wijaza fi Ma'na al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

خپرندوی

المطبعة التونسية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٣٥١ هـ

د خپرونکي ځای

نهج سوق البلاط- تونس

لا بد أن يكونا حكمين شرعيين، فأما الناقل عن حكم الأصل أو الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه فإنه لا يسمى نسخًا.
(فصل)
إذا ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ، وقال بعض الناس: هو نسخ.
وكذلك الزيادة في النقص، قال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ، وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: ليست بنسخ.
وقال أبو بكر القاضي: إن كان النقص من العبادة أو الزيادة فيها يغير حكم المزيد فيه أو المنقوص منه، حتى يجعل ما لم يكن عبادة قائمة بنفسها عبادة ثابتة مستقلة ويجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية فهو نسخ.

1 / 62