42

Al-Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wa al-Wijaza fi Ma'na al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

خپرندوی

المطبعة التونسية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٣٥١ هـ

د خپرونکي ځای

نهج سوق البلاط- تونس

وسلم فعل ولا ينكره، يدل على جوازه؛ لأنه ﷺ لا يقر على المنكر، وذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ولم ينكر عليه ﷺ الكلام في الصلاة لتفهم الإمام، فدل

1 / 50