2Al-Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wa al-Wijaza fi Ma'na al-Daleelالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - ۴۷۴ ه.قأبو الوليد الباجي - ۴۷۴ ه.قخپرندویالمطبعة التونسيةشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال١٣٥١ هـد خپرونکي ځاینهج سوق البلاط- تونسژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېهسپانیه•سلطنتونه او پېرونهعباسيانوأما استصحاب الحال، فهو استصحاب حال الأصل.(فصل)إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.فأما المجاز فهو لفظ تجوُّز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب:زيادة، كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾.ونقصان، كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾.وتقديم وتأخير، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾.واستعارة، كقوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾، وقوله ﷿: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾.وقال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك.(فصل)وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين:1 / 6کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ