241

The Economy of What is Required of the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

خپرندوی

مكتبة جامع چهلستون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإلى أصول شعره، ويميز الشعر بأنامله.

وإن ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال 1) أو المطر أجزأه.

والنية لا بد منها، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك.

والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين. ويقول إذا أراد الاغتسال " اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر الخير على لساني يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين ".

فصل (في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس)

فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد.

فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما يحل له سواء. ويحرم عليه وطؤها في الفرج، ومتى وطئها وجب عليه التعزير ولزمه الكفارة: دينارا إن كان في أوله، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار.

ويسقط عنها فرض الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها.

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وفيما بين ذلك بحسب العادة.

مخ ۲۴۵