79

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

ایډیټر

عبد الحكيم عطية

خپرندوی

دار البيروتي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

الفصل الثالث
في الحكم
فيه مسألتان:
المسألة الأولى
إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب.
وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط؟
ظاهر كلامهم: نعم
وقد ترجم عليه في الخصائص: باب الاعتلال لهم بأفعالهم.
قال:
" من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل - على قوة تحمله للضمير - متى جرى على غير من هو له: صفة أو صلة أو خبرا لم يتحمل الضمير فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل فإن الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط والقياس على العل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه العلامات ".
المسألة الثانية
قال ابن الأنباري:
" اختلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه.

1 / 94