480

الإقناع لطالب الانتفاع

الإقناع لطالب الانتفاع

ایډیټر

عبد اللطيف محمد موسى السبكي

خپرندوی

دار المعرفة

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بعضه وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح سفرا وحضرا وإن باع ذلك منفردا لم يصح والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري فإن كانت له صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له فإن امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا فإن اشترط البائع الذبح ليأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح ودفع المستثنى - قاله في شرح المحرر - وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذه المستثنى وإن استثنى حمله من حيوان أو أمة أو شحمه أو رطلا من لحمه أو شحمه أو باعه سمسما واستثنى كسبه أو شيرجه أو قطنا واستثنى حبه لم يصح كبيع ذلك منفردا وكذا الطحال والكبد ونحوهما ولو استثنى مشاعا معلوما من شاة كربع صح لا ربع لحمها ويصح بيع حامل بحر وتقدم وبيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده وبيع جلده وحده ولو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها وبيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفي شجره والطلع قبل تشققه وبيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره.
الشرط السابع
...
فصل: السابع: أن يكون الثمن معلوما
حال العقد ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذه الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه

2 / 70