467

الإقناع لطالب الانتفاع

الإقناع لطالب الانتفاع

ایډیټر

عبد اللطيف محمد موسى السبكي

خپرندوی

دار المعرفة

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بكذا أو اشتريت منك بكذا فقال بعتك ونحوه أو قال بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك أو أن الله قد باعك أو قال أعطنيه بكذا فقال أعطيتك أو أعطيت صح وإن قال البائع للمشتري اشتراه بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعد بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية ولو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح ويأتي وإن تراجى أحدهما على الآخر صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا وإن كان غائبا عن المجلس فكاتبه أو راسله إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح.
والثانية: الدلالة الحالية - وهي المعاطاة - تصح في القليل والكثير ونحوه أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم فيقول خذ درهما أو زنه أو وضع ثمنه عادة وأخذه ونحو ذلك مما يدل على بيع أو شراء ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى وكذا هبة وهدية وصدقة فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء مع الإذن
شروط البيع - الأول
وشروط البيع سبعة - أحدها التراضي به منهما وهو أن يأتي به اختيارا مالم يكن بيع تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل

2 / 57