440

الإقناع لطالب الانتفاع

الإقناع لطالب الانتفاع

ایډیټر

عبد اللطيف محمد موسى السبكي

خپرندوی

دار المعرفة

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
من ضمان مشترك١ وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ونحوه وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة ومن وطىء جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها يطرح في المقسم٢ إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها فقط وتصير أم ولد له والولد حر ثابت النسب ولا يتزوج في أرض العدو - ويأتي في النكاح - وإذا اعتق بعض الغانمين أسيرا من الغنيمة أو كان يعتق عليه: عتق عليه إن كان قدر حقه وإلا فكمعتق شقصا٣ وقطع في المغني وغيره لا يعتق رجل قبل خيرة الإمام ويحرم الغلول - وهو كبيرة - والغال من الغنيمة - وهو من كتم ما غنمه أو بعضه - يجب حرق رحله كله ما لم يكن باعه أو وهبه إذا كان حيا حرا مكلفا ولو أنثى أو ذميا وإلا سلاحا ومصحفا وكتب علم وحيوانا بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل ونحوه وعلفه وثياب الغال التي عليه ونفقته وسهمه وما غله ولا يحرم سهمه وما لم تأكله النار أو استثنى من التحريق فهو له ويعزز مع ذلك بالضرب ونحوه ولا ينفى ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم وإن تاب بعدها أعطى الأمام خمسه وتصدق ببقيته على مستحقه ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه

١ لصحة البيع له ودخولها في ملكه.
٢ إنما أدب لأن الملك فيها مشاع بين كثيرين: ولم يحد لأن له ملكا أو شبه ملك في الغنيمة.
٣ يعني ينفذ في العنق في نصيبه فحسب ثم يسري إلى الباقي إن كان غنيا وعليه قيمة الباقي.

2 / 30