انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير ويختلط المالان (١).
وهذا يدل على أنه لا يجيز الشركة في الأبدان، إلا أنه ليس ينتهي في ذلك إلى ما تقوله الإمامية من أن العمل لا يدخل في الشركة منفردا ولا مجتمعا.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، ولأن معول من يخالفنا في هذه المسائل التي ذكرناها كلها على الظنون والحسبان والرأي والاجتهاد ومرجعنا فيما نذهب إليه فيها إلى توقيف فما قلناه أولى.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P474N٢٦٧ [حكم ولد الحيوان المرهون] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة: إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن، وكذلك اللبن والصوف وثمرة النخل والشجر.
وهو قول الثوري والحسن بن حي (٢).
وقال مالك: ما حدث من ولد فهو رهن، وليست الثمرة الحادثة رهنا مع الأصل (٣).
مخ ۴۷۴
د ۱ څخه ۵۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ