انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
وربما ضم إلى هذه العلة أن القسمة تؤدي إلى الضرر من حيث يحتاج الشريك أن يحدث ميزابا في حصته ثانيا بعد أن كان واحدا وكذلك البالوعة وما أشبههما.
وهذا ليس بشئ، لأن الشفعة قد تجب فيما لا يحتاج فيه إلى شئ من ذلك، كالعراص الخالية من أبنية والحصص التي متى قسمت كان في كل واحدة منها كل ما يحتاج إليه من ميزاب وبالوعة وغير ذلك فبطلت هذه العلة أيضا.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P450N٢٥٧ [حكم الشفعة لو تعدد الشركاء] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الشفعة إنما تجب إذا كانت الشركة بين اثنين، فإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا الشفعة بين الشركاء قل أو كثر عددهم (١).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة. وأيضا فإن حق الشفعة حكم شرعي والأصل انتفاؤه، وإنما أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصل ولم ينقلنا فيما زاد على الاثنين ناقل فيجب أن يكون في ذلك على حكم الأصل.
فإن قيل: أليس قد وردت رواياتكم التي تختصون بها عن أئمتكم عليهم السلام أن الشفعة تجب على عدد الرجال (٢)، وهذا يدل على أن
مخ ۴۵۰
د ۱ څخه ۵۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ