انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
عن البول مع اعتقاده نجاسته، ومن فعل ذلك يلحقه الوعيد لا محالة.
قلنا : هذا عدول عن الظاهر، وبعد فهذا التأويل يسقط استدلالكم بالخبر، لأن تقدير الكلام على هذا التأويل أنه يعذب لأنه كان لا يتنزه من البول مع اعتقاده نجاسته وهذا لا يدل على نجاسة كل بول، وإنما يدل على خطأ من أقدم على ما يعتقد قبحه ولم يجتنب ما يعتقد نجاسته، لأن الفاعل لذلك في حكم من فعل القبيح، فأين دليلكم على نجاسة جميع الأبوال وهو المقصود في المسألة؟
على أن في الخبر اختلالا ظاهرا، لأنه يتضمن أنهما يعذبان وما يعذبان على كبير وذلك كالمتناقض، لأن العذاب لا يكون إلا على الكبائر وما ليس بكبير فلا عذاب على فاعله عند من جعل في المعاصي كبائر وصغائر من غير إضافة.
ولا يصح أيضا على مذهب القائلين بالإرجاء، لأنهم يعتقدون أن جميع المعاصي كبائر، وأنه يستحق العذاب على كل شئ منها، ومن ذهب إلى هذا المذهب لا ينفي اسم الكبير عن شئ من المعاصي، وإنما يقول على سبيل الإضافة: هذه المعصية أصغر من تلك، فأما مع الانفراد بالذكر، فالكل عنده كبائر.
وأما الخبر الأخير الذي تعلقوا به فكلامنا عليه كالكلام في الخبر الذي تقدمه بلا فصل فلا معنى لإعادته.
<tl٢> (مسألة) [٢٤٣] [لبس الحرير] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أنه يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شئ من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا.
مخ ۴۲۹
د ۱ څخه ۵۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ