250انتصارالإنتصار لما انفردت به الإمامية Al-Sharif al-Murtadha - ۴۳۶ ه.قالشريف المرتضى - ۴۳۶ ه.قایډیټرمؤسسة النشر الإسلاميد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فيمن آلى، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة: لا أقربك في الرضاع موليا فالاسم لا يتناوله.فإن قيل: هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا.قلنا: كذلك نقول وإليه نذهب.مخ ۳۲۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ