246

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.

مخ ۳۲۴