انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
فيه من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية، ومن قال لنسائه إحداكن علي كظهر أمي لا حكم لقوله. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة لنا: بعد الإجماع المتردد أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت بالاتفاق أنه يقع مع التعيين ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P322N١٨٠ [لفظ الظهار] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو منها أي عضو كان.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها وذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا، فإن قال:
كبطنها أو كفخذها وما أشبه ذلك كان مظاهرا، لأنه يجري مجرى الظهر في أنه لا يحل له النظر إليه (١).
وقال ابن القاسم: قياس قول مالك أنه يكون مظاهرا بكل شئ من الأم (٢).
وقال الثوري والشافعي إذا قال: أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك منها محرم عليه (٣).
__________ (١) مجمع الأنهر: ج ١ / ٤٥٥ - ٤٥٦ البحر الرائق: ج ٤ / ١٠٦ فتح القدير: ج ٣ / ٢٢٨ الأشراف لابن المنذر: ص ٧٥، تحفة الفقهاء: ج ١ / ٢١١، المغني (لابن قدامة): ج ٨ / ٥٦٤.
(٢) أحكام القرآن (للجصاص): ج ٣ / ٤٢٣.
(٣) الأشراف: ص ٧٥ الأم ج ٥ / ٢٦٣، مغني المحتاج: ٣ / ٣٥٣.
مخ ۳۲۲
د ۱ څخه ۵۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ