208

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك (١).

وقال مالك: المرأة المقبحة (٢) الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، ومن كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي (٣).

وقال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وإن كانت ثيبا لم يفتقر (٤).

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى: <span class="quran"> (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) </span> (٥) فأضاف عقد النكاح إليها والظاهر أنها تتولاه، وأيضا قوله تعالى: <span class="quran"> (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) </span> (٦) فأضاف تعالى التراجع وهو عقد مستقل إليهما، والظاهر أنهما يتوليانه.

وأيضا قوله تعالى: <span class="quran"> (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) </span> (٧) فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي.

ولا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها، وذلك أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف، وعقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها.

وأيضا فقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم

مخ ۲۸۴