انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
<tl٢> (مسألة) NoteV00P266N١٥١ [الزنا بالعمة أو الخالة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد، وأبو حنيفة يوافق في ذلك، ويذهب إلى أنه من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي (١).
وخالف باقي الفقهاء كلهم في ذلك ولم يحرموا بالزنا الأم والبنت (٢).
دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل (محرم) على من زنا بها.
ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: <span class="quran"> (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) </span> (٣)، ولفظة النكاح تقع على الوطء والعقد معا، فكأنه تعالى قال:
لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم (٤) ولا تطأوا ما وطئهن، وكل من حرم بالوطء في الزنا المرأة على الابن (٥) حرم بنتها وأمها عليهما جميعا.
والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله الحرام لا يحرم الحلال (٦) غير صحيح، لأنه خبر واحد، ولأنه مخصوص
مخ ۲۶۶
د ۱ څخه ۵۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ