186

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

كتاب النكاح <tl٢> (مسألة) NoteV00P262N١٤٥ [الزنا بذات بعل] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).

والحجة لنا إجماع الطائفة. وأيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين، ولا يقين في استباحة من هذه صفته فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد.

فإن قالوا: الأصل الإباحة ومن ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر.

قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل.

وبعد: فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة (٢)

مخ ۲۶۲