177

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

وقال أحمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. وقال الثوري مثل ذلك (١).

وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة (٢).

دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة.

وليس لهم أن يقولوا: أن الجماع الأول أفسد الحج والثاني لم يفسده، وذلك أن الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلق الكفارة بما يستأنف من ذلك.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P253N١٣٧ [في التلبية] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية به القول: بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها. لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع نية الإحرام (٣).

وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة، ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية (٤).

مخ ۲۵۳