103انتصارالإنتصار لما انفردت به الإمامية Al-Sharif al-Murtadha - ۴۳۶ ه.قالشريف المرتضى - ۴۳۶ ه.قایډیټرمؤسسة النشر الإسلاميد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸الشافعي مثل قول ابن حي في العدد والمنع من الجهر (١).والحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضا فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف لأنه قد حذف منها الركوع والسجود وهما أوكد من التسليم فغير منكر أن يحذف التسليم.مخ ۱۷۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ