215

Al-Insaaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ایډیټر

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

وَلَا يَلْبَثُ فَوْقَ حَاجَتِهِ،
ــ
قوله: ولا يَلْبَثُ فَوْقَ حاجَتِه. يَحْتَمِلُ الكراهةَ. وهو روايةٌ عن أحمدَ. وجزَمَ به في «الفُصولِ»، و«الكافِي»، و«ابنِ تميم»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«حَواشِي ابنِ مُفْلِحٍ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ». واخْتارَه القاضي، وغيرُه. ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ. وهو رواية ثانية. اخْتارَها المَجْدُ، وغيرُه. وأطْلَقَهما في «الفُروع».
تنبيه: هذه المسْأْلةُ، هي مسْأْلةُ سَتْرِها عن الملائكةِ والجنِّ. ذكره أبو المَعالِي، ومعْناه في «الرِّعايَة»، ويُوافقُه كلامُ المَجْدِ في ذكْرِ الملائكَةِ، قاله في «الفُروع».
فائدة: لُبْثُه فوقَ حاجَتِه مُضِرٌّ عندَ الأطبَّاءِ ويقالُ: إنه يُدْمِي الكبِدَ ويأْخُذُ منه الباسُورُ. قال في «الفُروع»، و«النُّكَتِ»: وهو أيضًا كَشْفٌ لعَوْرَته في خَلْوَةٍ بلا حاجةٍ. وفي تحريمِه وكراهَتِه، روايتان. وأطْلَقَهما في «الفُروع»، و«النُّكَتِ»، و«ابنِ تَميمٍ». قلتُ: ظاهرُ كلامِ ابنِ عُبَيدان، وابنِ تَميمٍ، وغيرِهما، أنَّ اللُّبْثَ فوقَ الحاجةِ، أخَفُّ مِن كشْفِ العَوْرةِ ابْتدَاءً مِن غيرِ حاجةٍ؛ فإنَّهما جزَما هنا بالكَراهةِ، وصَححَ ابنُ عُبَيدان التحريمَ في كشْفِها أبتداءً مِن غيرِ حاجةٍ، وأطْلَقَ الخِلافَ فيه ابنُ تميمٍ. ويأْتِي ذلك في أولِ بابِ سَتْرِ العوْرةِ.
تنبيه: حيث قُلْنا: لم يَحْرُمْ. فيما تقدَّم، فيُكْرَهُ. وقال ابنُ تميم: جازَ. وعنه، يُكْرَهُ. قال في «الفُروعِ»: كذلك قال.
فائدة: يُسْتَحبُّ تغْطَيةُ رأْسِه حال التَّخلِّي. ذكَرَه جماعةٌ مِن الأصحابِ، نقَله

1 / 193