163

Al-Insaaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ایډیټر

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

وَهلْ يشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا، أوْ خَلْطُهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ــ
قوله: وهل يُشتَرَطُ إراقَتُهما، أو خلْطُهما؟ على رِوَايَتَين. وأطْلَقَهما في «المسْتَوْعِبِ»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، وابنُ مُنَجَّى في «شَرحِه»، و«المَذْهبِ الأحمَدِ»، و«الزركَشِيِّ»، و«الفائقِ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الفُروعِ»؛ إحدَاهما، لا يُشْتَرطُ الإِعدامُ. وهي المذهبُ. قال في «المُذْهبِ»: هذا أقوَى الرِّوايتَين. قال النَّاظِمُ: هذا أوْلَى. وصَحَّحَه في «التَّصحيحِ». وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ عَبْدُوس في «التَّذْكِرَةِ»، و«التَّسْهِيل». وجزَم به في «الوَجيزِ» [و«العُمدةِ»] (١)، و«الإِفاداتِ»، و«المُنوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. وقدَّمه في «إدراكِ الغايَة»، و«ابنِ تَميمٍ». واخْتاره أبو بكرٍ، وابنُ عَقِيل، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. والرِّوايةُ الثَّانية، يُشْتَرَطُ. اخْتاره الخِرَقِيُّ. قال المَجْدُ، وتَبِعَه في «مَجْمَع البَحرَين»: هذا هو الصَّحيحُ. وقَدَّمَه في «الهِدايَة»، و«الخُلاصَةِ»، و«ابنِ رَزِين»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، وغيرهم. وقال في «الرِّعايَة الكُبْرَى»: ويَحتَمِلُ أنْ يبعُدَ عنهما بحيثُ لا يُمكِنُ الطَّلَبُ. وقال في

(١) زيادة من: «ش».

1 / 135