383

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

حسين إسماعيل الجمل

خپرندوی

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والرياض

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(٨٢٣) وَعَن عَائِشَة ﵂ فِي حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ: " فَلَمَّا كُنَّا بمنى أتيتُ بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضحى رَسُول الله [ﷺ َ] عَن أَزوَاجه بالبقر ".
(٨٢٤) وَعَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ: سَأَلت الْبَراء بن عَازِب / مَالا يجوز فِي الْأَضَاحِي؟ فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُول الله [ﷺ َ]، وأصابعي أقصر من أَصَابِعه، وأناملي أقصر من أنامله، فَقَالَ: أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي: العوراء البيّن عورُها، والمريضة البيّن مَرضهَا، والعرجاء البيّن ظَلَعُها، والكسيرة الَّتِي لَا تنقى ". قَالَ: قلت: فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص. فَقَالَ: مَا كرهت فَدَعْهُ، وَلَا تحرمه عَلَى أحد.

2 / 426