27

الاعلام

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

ایډیټر

الشيخ محمد الحسون

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص، ولا مجذوم، ولا مفلوج، ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور، وتعلقوا في ذلك بالرأي، ولم يلجأوا فيه إلى أثر مذكور. (2) القول في صلاة الكسوف واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة منها

مخ ۲۹