203

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

٢٨٧ - إذا فعل مفسقا بلا تقليد:
- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل، وجماعة: لا يجوز أن يقدم (^١) على فعلٍ لا يعلم جوازه، ويفسق، أي: إن كان مما يفسق به؛ كما جزم به في «الفصول» في عاميٍّ شرب نبيذًا، بلا تقليدٍ. وهو معنى كلام القاضي وغيره؛ ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع، وصرح به في آخر. وذكره شيخنا عنه، ولم يخالفه) [الفروع ٢/ ٢٦ ــ ٢٧ (٣/ ٣٥)] (^٢).

(^١) في «الاختيارات» للبعلي: (يقدم العامي).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٠٨).

1 / 208