163Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilaniالاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلانيKhalid bin Abdullah Afif خالد بن عبد الله عفيف ژانرونهZahiri Jurisprudence•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهآل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-المطلب الرابع: العِدَّةوفيه مسألتان:المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة.المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.1 / 163کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ