هذه المسألة غير واردة عند الأحناف؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر، ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة (٢).
وأيضًا لا ترد على مذهب الحنابلة الذين يسقطون حق طلب المرأة (٣).
* * *
(١) انظر: البيان (١٠/ ٣١١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٧١)، بداية المبتدي (ص: ٧٨).