402

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ

رسول الله – ﷺ فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وقال ابن عمر: "هي رخصة من الله فإن شئتم فردوها"، فقول عمر: "فرضت الصلاة ركعتين تمام غير قصر" ونحوه أوله بعض أهل العلم أنه لمن أراد القصر، لا أنه أصل لمخالفة نص القرآن وإجماع المسلمين في أنها مقصورة وأن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام.
(وعن ابن عمر قال صحبت النبي – ﷺ) يعني في جميع أسفاره (وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك) أي: لا يزيدون في السفر على ركعتين (متفق عليه) والسفر قطع المسافة سمي سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشفها وقيل غير ذلك. ولفظ مسلم "صحبت النبي – ﷺ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ﷿. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ﷿، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ﷿، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ﷿، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ﷿.
وظاهره أن عثمان لم يتم في السفر، ولمسلم عنه: ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم أتم، وفي رواية: ثمان سنين أو ست سنين؛ وأكثر العلماء: أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى. وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن يزيد قال –صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله – ﷺ بمنى

1 / 405