337

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ

جماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات بل وأعظم شعائر الإسلام شرعها الله –﷿ لهذه الأمة ببركة نبيها محمد – ﷺ لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع وعموم البركة ومضاعفة الثواب وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد وغير ذلك من الحكم، وشرع أيضًا اجتماعات معلومة منها الجمعة والعيدان والوقوف بعرفة. وبرهان وجوب الجماعة للصلوات الخمس الكتاب والسنة والآثار والاعتبار وعمل المسلمين قرنًا بعد قرن وموجب عمارة المساجد وفرض النداء لها وغير ذلك.
(قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ﴾ أي فصليت بهم إمامًا في صلاة الخوف ﴿فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ الآية وذكر حالة الاجتماع والائتمام بإمام واحد ويأتي. قال ابن كثير وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. قال الشيخ فإن الجماعة يعني في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة فلولا وجوبها لم يؤمر بترك الواجبات لها. اهـ.
فأمر تعالى بالجماعة أولًا ثم أمر بها ثانيًا ولم يرخص لهم حال الخوف فلو كانت سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى فدلت هذه الآية وكذا الأحاديث الآتية في صلاة الخوف وغيرها على وجوبها

1 / 340