229

Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

......................................


غيرها وإن كانت باطلة فينبغى أن تجب إعادتها وان رجع الى بلاده ، فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب فى شىء من أبواب الصلاة .

(١٥) اذا صلى الطائف عقب طوافه فريضة أجزأته عن صلاة الطواف عند الشافعية على الأصح ، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجزئه .

(١٦) عند الشافعية يصلى ولى غير المميز عنه صلاة الطواف ، وعند مالك لا يصلى عنه .

(١٧) فيمن طاف أطوفةً ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين مذهب الشافعية الجواز بلا كراهة ، وبه قالت الحنابلة ، وكره ذلك مالك وأبو حنيفة .

229