384

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَوَاجِبَاتُهَا التقَيدُ بِالإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيْقَاتِ وَسُنَنُهَا ما زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَالله أَعْلَمُ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَللِ فَسَدَتْ عُمْرَتهُ حَتى لَوْ طَافَ وَسَعَى وحَلَقَ شَعْرَتَيْنِ فَجَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ الشَّعْرَةَ الثالِثَةَ فَسَدَتْ عُمْرَتهُ (١) وَحُكْمُ فَسَادِهَا كَالْحَج فَيَجِبُ الْمُضِيُّ في فَاسِدِهِا وَيَلْزَمُه الْقَضَاءُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

(١) قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع: قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. وقال ابن عباس وأبو حنيفة عليه دم، وقال مالك عليه الهَدْي. اهـ مختصرًا. وقال الشيخ عبد الله الجاسر الحنبلي رحمه الله تعالى في مفيد الأنام ١/ ١٧٥: ولا يفسد العمرة الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق كالوطء في الحج بعد التحلل الأول. اهـ.

1 / 387