375

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الباب الرَّابع
في الْعُمْرة وَفِيهِ مَسَائِلُ
الأوْلَى: الْعُمْرَةُ فَرْض عَلَى الْمُسْتَطِيعِ كَالْحَج (١) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَهُوَ نَصُّهُ في كُتُبِهِ الْجَدِيدةِ وَلاَ

(١) بهذا قال أحمد في إحدى الروايتين عنه لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولقوله ﷺ: "حج عن أبيك واعتمر".
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح، ولحديث عائشة ﵂ قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد.
قال: "نعم جهادٌ لا قتال فيه الحج والعمرة" صحيح على شرط الشيخين، ولما جاء في بعض روايات حديث في سؤال جبريل (وأن تحج وتعتمر) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني.
قال المجد في المنتقى: إسناده ثابت. رواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين، وأما ما ورد بإسناد على شرط مسلم عن جابر ﵁ قلت: (يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج) قال: "لا إلا أن تعتمر فهو خير لك" فيجاب عنه جمعًا بين الحديثين كما في الحاشية بأن (لا) نفي لمساواة فرضها لفريضة الحج فإن فرضه آكد من فرضها للإجماع وكثر ثوابًا، و(خير) استعمل كثيرًا في غير أفعل التفضيل (والواجب) يوصف بأن فعله خير بهذا المعنى. اهـ. ولما رواه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت ﵁ (الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت). =

1 / 378