352

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَمُنْفَردٌ والصحيحُ والمريضُ والتكْبِير أن يقولَ: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ وَيُكَرر هَذَا مَا تَيَسرُ له هَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجمهورُ أصحابِهِ قَالُوا: وإنْ زَادَ زِيادةَ عَلَى هَذَا فحسَنٌ أنْ يقُولُ: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحانَ الله بكْرَة وأصِيلًا، لا إلَه إلا الله ولا نَعْبُدُ إلا إيَّاهُ، مُخْلصينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ، لاَ إِلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وحدَهُ، لا إلَه إلاَّ الله والله أكْبر (١).
وقالَ جماعة من أصْحابِنَا: لا بأسَ أنْ يقولَ ما اعْتَادَهُ الناسُ الله أكْبَرُ الله أكبرُ الله أكبرُ لا إلَه إلا الله، والله أكبرُ الله أكْبَرُ، ولله الحَمْدُ.
الثاني: يُسْتَحَب أن تكُونَ صَلاَةُ الظهْرِ بمنى بعدَ طَوافِهِ للإفَاضَةِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ الله ﷺ كَمَا سَبَقَ فِي الحديثِ الصَّحيحِ (٢) ولْيَحْضُرْ خُطْبَة الإِمَامِ والله أعلم.

مذاهب الأئمة في صفة التكبير
قال في المجموع: مذهبنا يستحب أنْ يكبر ثلاثًا نسقًا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبه قال مالك، وعن أبي حنيفة وأحمد: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اهـ مختصرًا.
(١) يكرر الحاج هذا التكبير ما تيسر ويكثر من قراءة القرآن.
(٢) أي الذي رواه مسلم عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث جابر ﵁ القائل أنه ﷺ صلى الظهر بمكة في الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإِفاضة فراجعه إن شئت، وباستحباب صلاة الظهر يوم النحر بمنى قال الإمام أحمد، وقال بعض العلماء ﵏ بل هي أفضل منها بالمسجد الحرام للاتباع والله أعلم.

1 / 355