338

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أجزَأَهُ فِي الْحَج والعُمْرة (١) لكن السُّنة في الحج (٢) أنْ يَنْحَرَ بمنىً لأَنَّهَا مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ وَفِي الْعُمْرة بِمَكَّةَ وأَفْضَلُها عِنْدَ الْمَرْوَةِ لأَنَهَا مَوْضِعُ تحللِهِ.
(فرع): لَوْ عَطَبَ الهَدْيُ في الطَّريقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوعًا فَعَلَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيع وَأكْلٍ وَغَيْرِهما (٣) وَإنْ كَانَ وَاجبًا لَزمَهُ ذَبْحُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ فَمَاتَ ضَمِنَهُ (٤) وَإِذَا.
ذَبَحُهُ غَمَسَ النَّعْل (٥) التي قَلدَهُ بِهَا فِي دَمِهِ وَضَرَبَ بِهَا سَنَامَهُ وَتَرَكَه (٦) ليَعْلَمَ مَنْ مَرّ بِهِ أنهُ هَدْي فَيَأْكُلَ مِنْهُ وَلاَ يَتَوَقفُ إِبَاحَةُ الأَكْل منهُ عَلَى قَوْلهِ أَبحْتُه عَلَى الأصَح وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَهْدِي ولا لأحد مِنْ رِفْقَتِهِ الأغنياء وَلاَ الفقراء الأكْلُ مِنْه (٧).

(١) الدم الواجب للإحرام كالتمتع والقران والطيب واللبس وجزاء الصيد يجب ذبحه بالحرم وصرفه إلى مساكينه لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وهو مذهب أحمد إلا أنه استثنى فدية الأذى فتجوز في الموضع الذي حلق فيه المحرم لأن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمره ببعثها إلى الحرم. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] وقال مالك كما في كتاب (رحمة الأمة): الدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان. اهـ. وقال ابن قدامة في مغنيه: وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحها -أي الفدية- في الحَرَمِ جاز تفرقة لحمها في الحل. اهـ.
(٢) أي ولو للمتمتع.
(٣) أي لأنه ملكه ولا شيء عليه في كل ذلك كما في المجموع.
(٤) أي كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت.
(٥) أي إن قلده وبقي ما قلده به وإلا يسن تلويث سنامه بشيء من دمه بأي طريق أمكن. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى جرى على الغالب كما في الحاشية.
(٦) أي في موضعه.
(٧) أي لحديث مسلم بسنده عن أبي قبيصة ﵁ أنه ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إنْ عطب منها شيء فخشيتَ عليه موتًا فانْحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمه أنت ولا أحد من أهل رفقتك". =

1 / 341