216

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشدة من فرج؟ (فسألت الله) التوفيق والإِرشاد إلى ما فيه التيسير على العباد من مذاهب الأئمة الذين جعل الله اختلافهم رحمة للأمة فظهر لي الجواب والله أعلم بالصواب (أنه) يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ويجوز لكل واحد أن يقلد واحدًا منهم في مسألة ويقلد إمامًا آخر في مسألة أخرى ولا يتعين تقليد واحد بعينه في كل المسائل (إذا عرفت هذا) فيصح كل حج واحد من الأصناف المذكور على قول لبعض الأئمة.
(أما الصنف الأول والثاني) فيصح طوافهن على مذهب الإِمام الشافعي ﵁ على أحد القولين فيما إذا انقطع دم الحيض يومًا أو يومين فإن يوم النقاء طهر على هذا القول ويعرف بقول التلفيق وصححه من أصحاب الشافعي الشيخ الإِمام أبو حامد والمحاملي في كتبه وسليم والشيخ منصور المقدسي والروياني واختاره الشيخ الإِمام أبو إسحاق المروزي وقطع به الدارمي.
(وأما على مذهب الإِمام أبي حنيفة) ﵁ فيصح طوافهن لأنه لا يشترط عنده في الطواف طهارة الحدث والنجس ويصح عنده طواف الحائض والجنب مع الحرمة.
(وأما على مذهب الإِمام مالك) ﵁ فيصح طوافهن لأن مذهبه النقاء في أيام التقطع طهر.
(وأما على المذهب الإِمام أحمد) ﵁ فيصح طوافهن لأن مذهبه في النقاء كمذهب مالك وفي اشتراط طهارة الحدث والخبث كمذهب أبي حنيفة ﵁ في إحدى الروايتين.
(وأما الصنف الثالث) فيصح طوافهن على مذهب الإِمام أبي حنيفة، وفي إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد لكن يلزمها ذبح بدنة وتأثم بدخولها المسجد وهي حائض فيقال لها: لك الدخول وأنت حائض ولكن إن دخلت وطفت أثمت ويصح طوافك وأجزأك عن الفرض.
(وأما الصنف الرابع) وهي التي سافرت من مكة قبل الطواف فقد نقل المصريون عن الإِمام مالك ﵁ أن من طاف طواف القدوم وسعي ورجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة جاهلًا أو ناسيًا أجزأه عن طواف الإِفاضة ونقل البغداديون خلافه، حكى الروايتين =

1 / 219