61

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایډیټر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ثمَّ يمْضِي الى الصَّلَاة وَلَا يحدث وضوء فعائشة اعْلَم بذلك من غَيرهَا وَلَا نرَاهَا كَانَت تَعْنِي بذلك الا نَفسهَا
اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ اُخْبُرْنَا معبد بن سابه الحسمى عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قبلني رَسُول الله ﷺ وَهُوَ متوضئ ثمَّ صلى وَلم يحدث وضوء
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ انه كَانَ لَا يرى على من قبل امْرَأَته وضوء
- بَاب الْوضُوء من الرعاف والقلس وَالدَّم والقيح وَغير ذَلِك
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵀ من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجب الْوضُوء الا من حدث يخرج من ذكر اَوْ دبر

1 / 66