142

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایډیټر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

عَلَيْهِ ان يقْضِي شَيْئا من الصَّلَاة الْمَاضِيَة واذا افاق فِي الْوَقْت الْخَامِس قَضَاهَا كلهَا لَان الصَّلَاة كلهَا خمس صلوَات فاذا وَجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهَا قَضَاهَا كلهَا واذا لم يفق فِي وَقت شَيْء مِنْهَا لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهَا وَكَذَلِكَ نقُول فِي شهر رَمَضَان لَو ان رجلا جن شهر رَمَضَان كُله لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهُ فان افاق فِي شَيْء مِنْهُ قَضَاهُ كُله
اُخْبُرْنَا ابو معشر الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنَا سعيد المَقْبُري وَمُحَمّد بن قيس ان عمار بن يَاسر اغمي عَلَيْهِ الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء فأفاق من جَوف اللَّيْل فصلى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
اُخْبُرْنَا ابو معشر عَن نَافِع قَالَ اغمي على ابْن عمر ثَلَاثَة أَيَّام فَلم يقْض الصلاه وَيَقُول ابْن عمر وعمار نَأْخُذ
- بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵀ من اراد ان يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بمطر اَوْ سفر اَوْ غَيره فليؤخر الاولى مِنْهُمَا حَتَّى تكون فِي آخر وَقتهَا ويعجل الثَّانِيَة حَتَّى

1 / 159