205

Al-Hidaya Sharh Bidayat Al-Mubtadi

الهداية شرح بداية المبتدي

ایډیټر

طلال يوسف

خپرندوی

دار احياء التراث العربي

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقة والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لأنها تبتني على النشاط " وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث " بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة لأن الرق فيهن قائم.
قال: " ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها " وقال الشافعي ﵀ القرعة مستحقة لما روي أن النبي ﵊ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إلا أنا نقول إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة " وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز " لأن سودة بنت زمعة ﵂ سألت رسول الله ﵊ أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة ﵂ " ولها أن ترجع في ذلك " لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله أعلم.

1 / 216