326هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).مخ ۳۳۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ