317هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوالزوج، والزوجة (1).وأربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3):الأبوان، والابن، والابنة (4).فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).مخ ۳۲۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ