307

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).

ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).

- 165 - باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).

مخ ۳۱۵