293هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانالولد (1).وقتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، وقتل الخطأ فيه الدية (5).والعمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، والخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).(ولو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11)مخ ۳۰۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ