289

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1).

وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، وليس عليه القتل (2).

وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).

وأدنى ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).

والمحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل (7)، وذلك مفوض إلى الإمام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض (8).

مخ ۲۹۶