269هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان- 151 - باب اللعان(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)مخ ۲۷۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ