258

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإذا جامع الرجل امرأته والتقى (١) الختانان (٢)، فقد (٣) وجب الغسل، أنزل أو (٤) لم ينزل (٥).

وإن جامع مفاخذة (٦) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال (٧)، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (٨).

ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن...﴾</a> (9) عني بذلك الغسل من الحيض (10).

مخ ۲۶۳