256

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولايته (1).

ويكره التزويج والقمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3).

وتزويج اليهودية والنصرانية جائز، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وعلى متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).

ويكره الجماع في السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (7)، ويكره في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر

مخ ۲۶۱