254

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

والعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).

وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4).

ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).

ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعد

مخ ۲۵۹