202هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان- 110 - باب من يعطى الفطرة ومن لا يعطىقال (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلى أهل الولاية (1).- 111 - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب عليهقال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3).مخ ۲۰۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ