181

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وقال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة (1) إذا كانوا (2) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (3) من (4) خارج المصر (5).

ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (6).

- 90 - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان

قال الصادق (عليه السلام)، إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،

مخ ۱۸۵